النحاس

206

معاني القرآن

وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع ، لأنه قال : * ( زوجا غيره ) * فقد تقدمت الزوجية ، فصار النكاح الجماع . [ آية 230 ] . إلا سعيد بن جبير فإنه قال : النكاح هاهنا التزويج الصحيح ، إذا لم يرد إحلالها . قال أبو جعفر : ويقوي القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل له حتى تذوق العسيلة " .